السيد الخميني
443
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
- على المبنى المعروف - لنفي الضرر عمّن توجّه إليه . فكما ينفي الصوم أو الوضوء الضرري عمّن كانا ضررياً عليه ، كذلك ينفي لزوم العقد بالنسبة إلى من ورد الضرر عليه على فرض لزومه ، فهل ترى أنّه ينفي اللزوم بالنسبة إلى الغابن أو الأجنبيّ ؟ ! والوكيل في ورود الضرر كا لأجنبيّ في المقام . وتوهّم : أنّ « لا ضرر . . . » حاكم على دليل وجوب الوفاء بالعقد ، فينفي وجوبه عمّن هو مكلّف بالوفاء به « 1 » فاسد ؛ فإنّه وإن كان حاكماً عليه ، لكن ينفي وجوبه عن خصوص من ورد عليه الضرر ، وإلّا فالغابن أيضاً مكلّف بالوفاء . بل على بعض الاحتمالات ، إنّ وجوبه لا يختصّ بالمتعاملين ، بل يجب على جميع المكلّفين ترتيب آثار لزوم العقد على ما أوجده المكلّف ، وإن اختلفت كيفيته بالنسبة إلى الأجانب . فلو فسخ من لا خيار له ، يجب على غيره ترتيب آثار عدمه ، فلا يجوز له اشتراء ما أخذه الفاسخ بلا خيار ، ولا ترتيب آثار ملكيته ، بل يجب ترتيب آثار ملكية صاحبه ، ومع ذلك لا ينفي الحديث اللزوم بالنسبة إليهم . ولو لم يسلّم وجوب الوفاء على جميع المكلّفين ، فلا إشكال في أصل البيان . ولو كان المستند هو الشرط الضمني بين المتعاملين ، فالظاهر ثبوت الخيار للوكيل إذا كان مفوّضاً ؛ فإنّ المعاهدة والمشارطة إنّما وقعت بينهما ، والموكّل أجنبيّ بالنسبة إليها . والخيار على هذا المبنى ، خيار تخلّف الشرط ، لا خيار الغبن ، ولا شرط بين
--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 134 .